الحر العاملي

538

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة أيام . أقول : وجهه عدم بلوغ السفر المسافة أو التقية . 28 - باب وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشرائط ( 11385 ) 1 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها ؟ قال : نعم إذا كنت في سفر معين ( 1 ) ، وقال : إذا صليت في السفينة فأثبت ( 2 ) الصلاة إلى القبلة ، فإذا استدارت فأثبت حيث أوجبت . أقول : ويدل على ذلك عموم أحاديث القصر وإطلاقها ( 3 ) ، وخصوص حديث الرجوع عن السفر كما مر ( 4 ) ، وتخصيص الملاح بالتمام دون كل مسافر في البحر وغير ذلك والله أعلم ( 5 ) .

--> الباب 28 فيه حديث وحد 1 - أمالي الطوسي 1 : 357 ، أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب المواقيت . ( 1 ) في المصدر زيادة : وان سافرت في رمضان فصم ان شئت . ( 2 ) في المصدر : فأوجب . ( 3 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الأبواب 1 و 2 و 10 و 13 و 17 و 22 وغيرها من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم ما يدل عليه بخصوصه في الباب 5 من هذه الأبواب . ( 5 ) تقدم في الباب 11 من هذه الأبواب .